#١٩٢٧
السؤال: إذا كان هناك شخص يطلب مبلغاً من المال من جهة معينة ولنفترض هذا المبلغ هو ٢٠٠٠ دينار بحريني ولم تبادر تلك الجهة لأداء الدين مع وجود القدرة لديها على ذلك ، وأخذت تتهاون وتماطل إلى أن مضى قريب ١٣سنة على هذه الحالة ، والآن أرادت تلك الجهة أن تسدد المبلغ وقد رفض الشخص أن يستلمه ، لأنه مضى ١٣سنة وقد تغيرت الأسعار وقيمة المواد الاستهلاكية ، وهذا الشخص هو تاجر في السوق ، فقال للجهة لابد من المصالحة ، وقال لهم أنا كتاجر في السوق وحسب خبرتي في التجارة لو استلمت هذا المبلغ الذي هو ٢٠٠٠ دينار بحريني قبل ١٣ سنة واستثمرته في السوق ، لأخذ يدر علي في الشهر خمسين ديناراً ، وهو ربح معقول ، فسيكون الربح السنوي ٦٠٠ دينار بحريني ، والآن مضى ١٣ سنة ضرب ٦٠٠دينار فستكون الأرباح ٧٨٠٠ دينار بحريني ، وعليه فسيكون المجموع الكلي للمصالحة هو ٩٨٠٠دينار بحريني ، فهل يحق لهذا التاجر المطالبة بهذا المبلغ من باب المصالحة وحسب هذه المعادلة وهل يلزم على تلك الجهة دفع هذا المبلغ ؟ .
الجواب:
١- لا يجوز أخذ الزيادة على مقدار الدين بعنوان منافع المبلغ المقترض .
٢- وإن كان المديون مأثوما في التأخير والمماطلة ، وتبقى ذمته مشغولة للدائن تكليفا لا وضعا حتى يبرءه الدائن من ذلك .
٣- ويستثنى من ذلك ما لو حصل تضخم للنقد لكان المديون ضامنا للتفاوت .
٤- كما يستثنى من عدم الجواز ما لو كان الدين في الأصل ليس نقدا بل موادا وبضاعة أي أن الدائن يملك تلك البضاعة في ذمة المديون فاللازم إعطاء قيمة البضاعة يوم أداء الدين لا يوم ابتداء حصول الدين .
٥- كما يستثنى من عدم الجواز ما إذا كان المال المعطى ليس بعنوان القرض بل بعنوان الاستثمار مضاربة وتاجر به الآخذ بذلك القصد .
