السؤال: بموجب عقد القران (الزواج)يصبح كل من الزوجين ملكا للاخر ويملك كل منهما حق التمتع بالأخر باعتبار المنافع الزوجية وهذا مبدأ اخلاقي ولهذا تكون الزوجة الاولى صاحبه الحق الاول وكل معامله تقع بين الزوج وامرأة اخرى تعد معاملة غير صحيحه(فضولية)والحقيقة الاولى هي صاحبة القرار يتزوج ثانية ام لا ولهذا يجب ان يؤخذ رايها اولا وتطلب موافقتها هي الزوجة الاولى؟
١- عقد الزواج في الشريعة لا تملك المرأة منفعة الإمتاع من الرجل بنحو مطلق كما هو الحال في جانب الرجل ،بل غاية ماللمرأة من تملكه المرأة بعقد الزواج ان تستحق من الرجل العشرة بالمعروف ومنها المعاشرة الجنسية اما بقدر ليلة من كل اربع او من كل أربعين يوم حسب اختلاف الأنظار الفقهية في هذه المسألة.
٢- وحيث رأت الفطرة البشرية في مجتمعات الغرب والعلمانية ان في عقد الزواج الكنسي تكبيل للرجل والمرأة معا عن توازن العلاقة بينهما وكذلك في عقد الزواج القانوني من فقهاء التشريع الوضعي ، التجأت تلك الشعوب الى تشريع علاقة زوجية في عقد عرفي أسموه بالصداقة ضمن شروط يلتزم بها الطرفان بعيدة عن مقررات ماهية العقد الكنسي وعن القانوني الوضعي، مما الجأ السلطات التشريعية لديهم بالاعتراف تدريجيا بهذا التشريع الذي مارسته الشعوب من تلقاء أنفسها بعيدا عن سلطة الكنيسة وعن سلطة أنظمة حكوماتها.
