#٢٨٤٩
السؤال: أعطيت مبلغا من المال إلى مكتب صيرفة ولم يكن عنوان المعاملة مضاربة وإنما قلت لتاجر الصيرفة (هذه أموالي ضعوها عندكم مقابل أي نسبة من الأرباح) يعني أن المعاملة بلا عنوان شرعي ، وبعد سنتين سحبت المبلغ (رأس المال) من مكتب الصيرفة والمكتب أعطاني أرباحا (زيادة) فوق رأس المال . هذه المعاملة قبل خمس سنوات ، علما أن بعض معاملات مكتب الصيرفة ربوية . الآن أريد التخلص من الأرباح (الزيادة) الربوية التي أعطاني إياها تاجر الصيرفة . هل أرجع الأرباح إلى تاجر الصيرفة ؟ . أم اتصدق بها واعتبرها مجهولة المالك لأنها ناتجة عن معاملات المكتب الربوية ؟ . يعني الأرباح أرجعها لتاجر الصيرفة أم أتصدق بها ؟ .
الجواب:
١- الأرباح ربوية محرمة .
٢- ويرجعها إلى صاحب الصيرفة مع كون بعض معاملاته وأرباحه ربوية لا كلها ، كما ورد في فرض السؤال .
٣- نعم لو أراد صاحب الصيرفة تبرئة صاحب المال مما أخذ منه من الزيادة تقديرا لمعونته له بالقرض ، فتبرء ذمته لا من باب لزوم الشرط الربوي بالزيادة .
٤- وكذلك الحكم لو كان جلّ أو كل معاملات الصيرفة ربوية ، لأن أصل القروض صحيحة إنما الباطل هو الشروط للزيادات الربوية .
