#١٤٠٢
السؤال: فتاة مسيحية كانت متزوجة من مسيحي وانفصلت عن زوجها منذ ١٠ شهور تقريبا و الآن حصلت على ورقة الطلاق ، فلو أراد مسلم الزواج بها دائما أو مؤقتا ، هل يجب عليها أن تعتد بعدة المسلمة من حين حصولها على ورقة الطلاق مع العلم أنها منفصلة منذ ١٠ شهور وليست هناك مقاربة ؟ .
الجواب:
١- يجب عليها العدة من زوجها غير المسلم إذا طلقها كما هو الحال في المسلمة .
٢- وهل عدتها كعدة المسلمة في الدائم كما نسب إلى المشهور أم أن عدتها مطلقة كعدة الأمة ؟ ، مقتضى الجمع بين النصوص والقواعد والنظائر هو الثاني والأحوط الأول .
٣- المدار على الطلاق بحسب العرف المتداول لديهم ولا ينحصر بالتوثيق الرسمي لدى الجهات الحكومية .
