#١٠٩٢٢

مسألة ١٠٨ — الاستنابة عن الصرورة في الحج

لا بأس باستنابة الصرورة ـ رجلاً كان أو امرأة ـ عن الصرورة وغيره ، بل الأولى استنابته ، إلا إذا لم يتقن مسائل الحج فيكره ، وكذلك أيضاً يكره استنابة المرأة لا سيّما الصرورة إن لم تقوَ على إتقان أعمال الحج .

المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10922
الحجالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10922