#١١١٩٠
مسألة ٣٥٨ — إحرام الحج قبل التقصير
كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج ، نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء ، وإن كان الأولى عدم الإحرام قبل إتيانه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › واجبات الحج › مسألة ٣٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
