#١٠٧٥٣مسألة ٢١٢٦ — حكم تعدد الزوجات في الميراثإذا كان للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع الولد ، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد .المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٢٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.نسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#10753