#١٠٦٦٧

مسألة ٢٠٤١ — حكم الدهن المتنجّس

الدهن المتنجّس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . نعم لا بدّ من الاقتصار في الاستعمالات التي لا تنافي التوقّي عن إصابتها للبدن والثياب في الصلاة وما يشترط فيه الطهارة .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأطعمة والأشربة › مسألة ٢٠٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10667
الأطعمة والأشربةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10667