#١٠٢٣١
مسألة ١١٦٠ — ضمان التلف في الزكاة والنصاب
إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك. وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فيتخير الحاكم في الرجوع على أي منهما، إلاّ أن قرار الضمان هو على المتلف.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقين › فصل — في بقية أحكام الزكاة › مسألة ١١٦٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
