#۹۴۶۸

مسألة ٤٥٣ — تطهير الأجسام النافذة للرطوبة

مثل الطين والخزف والخشب ونحوها مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه وكذلك باطنه إذا أبقي في الماء مدّة لا سيما في الماء الكثير بحيث يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه إذا لم يكن قد جفّف قبله وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك.

وإن كان مثل الصابون ونحوه ممّا يخرج رطوبة الماء عن إطلاقه بالنفوذ فيه فيشكل تطهير باطنه بالقليل وكذا الكثير إن لم يتحقّق استيلاء وغلبة للماء على الرطوبة الداخلة وإن تغيّر وصف الماء ما لم يصل إلى حدّ الإضافة. وإذا كان النافذ في باطنه بطول المدّة الرطوبة غير المسرية فقد مرّ أنه ينجس بها وطريق تطهيره ما مرّ في النافذ بالرطوبة المسرية، ولكن مع إطالة المدّة أكثر.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۵۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9468
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9468