#۹۴۸۷

مسألة ٤٧٢ — تطهير اللحم والأرز

إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش، أو نحوها، ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بعد زوال عين النجاسة بوضعها في طشت وصب الماء القليل عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس وكذا الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا، وكذا الأواني المعدّة للأكل والشرب مع فرض عدم وجود عين النجاسة في المتنجّس المغسول على الأظهر وإن كان الأولى غسلها مرّة أخرى. هذا كلّه فيما كان التطهير بغسل مرّة واحدة. وأما إذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالثوب المتنجس بالبول مباشرة كفى الغسل مرّة أخرى على النحو المذكور فيما إذا غسل المتنجّس بعد زوال عين النجاسة في الطشت ونحوه ممّا لا يستعمل للأكل والشرب ومقدماتهما وأما إذا غسل في الإناء فلابدّ من غسل الإناء بعد ذلك مرّتين على الأحوط.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › تتميم — فيما يعفي عنه في الصلاة من النجاسات › الفصل الرابع — في المطهرات › مسألة ۴۷۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9487
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9487