#۹۲۵۷

مسألة ٢٥٩ — توجيه المحتضر إلى القبلة

يجب على الأظهر كفاية توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. وإن لم يتمكن ذلك فيستقبل به بحسب هيئته من الاضطجاع والجلوس، بل يجب ذلك على المحتضر نفسه إن امكنه ذلك، ويستأذن غير الولي المحتضر أو الولي في ذلك ويكفي العلم برضاهما، والأحوط مراعاة الكيفية المزبورة إلى حين الغسل، ويستحب ما بعد الغسل أن يوضع على هيئته في القبر أي يعترض به اتجاه القبلة.

ويستحب نقله إلى مصلاّه إن اشتدّ به النزع وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر والبضعة الصديقة فاطمة الزهراء عليهمالسلاموسائر الاعتقادات الحقّة وتلقينه كلمات الفرج، وقراءة سورتي (يس والصافات) وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلامأنه قال: دخل رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهعلى رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجّه بغير القبلة، فقال: وجّهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، وأقبل اللّه عزوجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض، ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلاّ إذا شكّ في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المقصد الخامس — غسل الأموات › الفصل الأول — في أحكام الاحتضار › مسألة ۲۵۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#9257
طہارتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/9257