#۹۱۵۱
مسألة ١٦٦ — موارد وجوب الوضوء واستحبابه
يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبّت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن ولغير ذلك من الموارد استحبابا بنحو التأكيد لاستحبابه الذاتي للكون على الطهارة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل السابع — أحكام الوضوء › مسألة ۱۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
