#۹۱۴۸
مسألة ١٦٣ — استحباب الوضوء لنفسه ولغايته
الوضوء مستحب لنفسه ولغايته من الكون على الطهارة لاتحادهما فلا حاجة في صحته إلى جعل شيء غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به، فيجوز الاتيان به لأجلها، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبّت، سواء توقف عليه صحتها، أم كمالها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الثالث — الوضوء › الفصل السابع — أحكام الوضوء › مسألة ۱۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
