#۷۰۱۸

مسألة ١٧٢٥ — عدة الوفاة للحرة والأمة

عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن كان عبداً أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلاً صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولاً بها أو غيرها ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو غيرها ، صغيراً كان الزوج أو كبيراً ، عاقلاً أو غيره .

وأما إن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولم تضع بعد . هذا في الحرة ، وأما عدة الأمة من الوفاة إذا كانت حائلاً وأم ولد لمولاها كعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان من وفاة سيدها أم من زوجها ، وكذلك ا لمدبرة الموطوءة لسيدها من وفاة سيدها .

وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام وأما إذا كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

وأما الكتابية فعدتها كالحرة من الوفاة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7018
طلاقمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/7018