مسألة ١٤٩٢ — عدة المنقطعة بعد انقضاء الأجل أو هبة المدة
إذا انقضى أجلها ووهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها وإن كان بعده ولم تكن صغيرة ولا يائسة فعليها العدة وهي طهران ويستكشف هذا الحد بحيضتين ، إلا أنه يكتفي بالحيضة الثانية بمجرد الدخول فيها ، وإن كان استيفائها أحوط ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً . ولو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة بأنها الأولى ، بل لابد من حيضتين بعد ذلك ، هذا فيما كانت حائلاً ، وأما لو كانت حاملاً فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على الأقوى والأولى عند البعض مراعاة أبعد الأجلين من الوضع أو انقضاء المدة .
وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حائلاً ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملاً كالدائمة ، وإن كانت أمة فهي شهرين وخمسة أيام إلا أن تكون أم ولد أو مدبرة أو معتقة عند الموت وكانت قد وطئت .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۹۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
