#۶۹۳۱

مسألة ١٦٣٩ — اشتراط الفقر وعدم القدرة في الإنفاق على القريب

يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه وعدم قدرته على تحصيلها ، بمعنى عدم وجدانه لما يتقوت به فعلاً ، فلا يجب الإنفاق على من قدر على نفقته فعلاً وإن كان فقيراً لا يملك قوت سنة وجاز له أخذ الزكاة ونحوها .

وأما غير الواجد لها فعلاً القادر على تحصيلها ، فإن كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض المتمكن من أدائه أو الأخذ من مال مبذول له فلا يجب الإنفاق عليه . وكذا لو كان قادراً على الاكتساب بما يناسب حاله وشأنه أو كان كسوباً أو محترفاً للمهن والصنايع .

أما القدرة على أخذ الحقوق من الزكاة ونحوها فلا تسقط استحقاق النفقة فضلاً عما لو لزم من أخذها مهانة وابتذال كالسؤال والاستعطاء ، وكذا لو قدر القريب على اكتساب يشق عليه تحمله أو كان تركه للاكتساب لاشتغاله بأمر ديني أو دنيوي هام كطلب العلم . وأما القادر على الاكتساب بإعداد بعض المقدمات كتعلم صنعة أو حرفة أو مهنة وترك تهيئة ذلك أو كان كسوباً وترك ذلك طلباً للراحة أو للكسل ونحوه أو فوّت فرص ذلك فأصبح محتاجاً فعلاً للنفقة في المدة الحاضرة وعاجزاً عن تحصيلها فيجب الإنفاق عليه بقدر الضرورة ويجوز التقتير عليه حثاً لـه على العمل والاكتساب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۳۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6931
نکاحمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6931