#۶۹۲۶

مسألة ١٦٣٤ — تقديم نفقة النفس على نفقة الزوجة والأقارب

إذا لم يكن لـه مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فنفقته الحاضرة مقدمة على زوجته ، ونفقتها الحاضرة مقدمة على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ، فإن فضل بعد ذلك دفعه إلى الأقارب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۳۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6926
نکاححق الزوجةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6926