حق الزوجة

سوالات کی تعداد: ۴۷

ترجمہ تیار کیا جا رہا ہے؛ اصل عربی متن دکھایا جا رہا ہے۔

۱

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

السؤال: هل تجوز مداعبة المرأة في فترة الحيض حتى بلوغها مرحلة التهيج الجنسي والإنزال والرعشة الجنسية ؟ ، وهل يجب عليها الغسل بعد ذلك ؟ .

الجواب:

يجوز ذلك وإنما المحظور الإدخال فقط دون سائر استمتاعات الزوجين ، ويجب عليها غسل الجنابة إذا بلغت إلى تلك الحالة ويكفيها غسل واحد رافع لحدث الحيض بعد انقطاعه والجنابة .

WhatsAppTelegramالبريد#1675
۲

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

السؤال: إذا كان الزوج ساكنا في بلاد أوروبية قبل الزواج وعمل لزوجته لم شمل وسحبها عنده وبعد سنين من الزواج رجعت للعراق وترفض أن ترجع لزوجها و هو يطلبها ، فهل تسقط النفقة ؟ .

الجواب:

١- مع تقدم الهجرة على الزواج و علم الزوجة بذلك والتباني على السكنى في المهجر فاللازم على الزوجة السكنى مع الزوج في المهجر إلا في صورتين : الأولى : طروء ما يضر بالدين في المهجر .
الثانية : عدم قدرة الزوجة على تحمّل الاغتراب نفسيا .

٢- ففي هاتين الصورتين لا تلزم بالعيش في المهجر واللازم حينئذ التوصل مع الزوج إلى تسوية توافقية تلائم الطرفين .

WhatsAppTelegramالبريد#1869
۳

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

السؤال: ان الزوج لا يمكنه العدل بين زوجاته في المحبة مهما حرص , وفي الميل الى الزوجة الجديدة أيذاء لقلب زوجته الاولى وإيلام لها  حيث انها تشعر ان زوجها كان لها خالصا , فأصبح من ينافسها في حبه وعواطفه ؟

الجواب:

١-اللازم هو العدل بين الزوجات في التعامل البارز في العلن من الإنفاق وتقسيم البيتوتة لكل منهن ليلة من اربع ليال والمعاشرة الجنسية كلما احتاجت بالمتعارف او كل أربعين يوم ونحو ذلك من الحقوق

٢- ولا استحقاق للمرأة من الزوج خالص الميول القلبية واعالي درجات الرغبة ، كما ان الرجل لا يستحق ذلك من الزوجة

٣- ومن ثم في حين يؤسس القرآن العلاقة الزوجية على المودة كما في قوله تعالى(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الا ان القرآن يؤكد ان هذه المودة لا يشترط فيها البلوغ لأعالي الدرجات واشدها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) فها هو ينبه القرآن ويصرح ان العلاقة الزوجية لا يرتهن مصيرها بالدرجة العالية من التوادد بين الطرفين بل على الالتزام والقيام بالوظائف المشتركة وكل تجاه الاخر،

٤- فالقلب متقلب الميول والأهواء ولا يصح رهان العلاقة الزوجية على أحواله المتبدلة والمتغيرة بل لابد من ارساء العلاقة على التعاون والتكافل المشترك بنمط العشرة بالمعروف

٥- وهذه مقاصد تشريعية عظيمة تكشف عنها الشريعة الإسلامية لاستقرار العلاقة الزوجية في وحدة الأسرة التي هي اخطر لبنة ينبني عليها كيان المجتمع وقاية من انهدامها .

WhatsAppTelegramالبريد#4085
۴

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٣٤٠ — حكم العزل وإفراغ المني خارج الفرج

يجوز العزل عن المرأة وإفراغ المني خارج الفرج وإن كان مكروهاً وإن كانت حرة منكوحة بالعقد الدائم فضلاً عن بقية الصور كاشتراطه عليها في العقد أو اذنها أو كونها متمتع بها أو كونها أمة منكوحة بملك يمين ويستثنى من الكراهة أو تتخفف في كبيرة السن والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ولا يجب الدية على الرجل في ذلك نعم يجب على الزوجة لو أسقطتها وعزلت ولم يرد الزوج ذلك ، ويحرم على المرأة مما نعة الرجل الا نزال في فرجها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6628
۵

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٣٤١ — حكم ترك وطء الزوجة عند حاجتها الملحّة

لا يجوز ترك وطئ ومقاربة الزوجة عند حاجتها الملحّة أو أكثر من أربعة أشهر سواء الشابّة وغيرها ، وسواء الأمة والحرة ، وأمّا المنقطعة فعلى الأحوط ، وسواء الحاضر والمسافر في غير السفر الذي يضطر إليه عرفاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6629
۶

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٣٤٢ — حكم وطء المرأة في الدبر

يجوز وطي المرأة في الدبر على كراهة شديدة فينبغي تجنبه ، بل لا يترك الاحتياط مع عدم رضاها ، بل المنع أقوى مع الضرر والإيذاء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۴۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6630
۷

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٣٤٣ — حرمة وطء الزوجة قبل بلوغها

لا يجوز وطي الزوجة قبل بلوغها حرة كانت أو أمة دواماً أو متعة وكذا لا يجوز وطي المملوكة قبل ذلك بخلاف بقية الاستمتاعات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۴۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6631
۸

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٠٠ — حكم العنة والعجز عن الوطي والمرافعة إلى الحاكم

إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطي ، فإن صبرت فهو ، وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه وأجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، وإلا كان لها الفسخ . ولو رضيت بالإقامة معه سقط الخيار .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۰۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6792
۹

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٤٨ — مقدار القسم بين الزوجات

القسم حق مشترك بين الزوجين وهو بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ، فلو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه ، فإذا كان عنده زوجة واحدة فلها ليلة وله ثلاث ليال وإذا كان عنده زوجتان كان لكل منهما ليلة وله ليلتان وإذا كان عنده ثلاث كان لكل واحدة منهن ليلة ولـه ليلة وإذا كان عنده أربع كان لكل واحدة منهن ليلة ، وكلما تم الدور يجب عليه الابتداء سواء أكانت واحدة أم أكثر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6840
۱۰

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٤٩ — المقدار اللازم من القسم والمضاجعة

المقدار اللازم من القسم ليس المبيت والتعاشر معها باستيعاب الليل من أوله إلى منتهاه بل المقدار المتعارف في العشرة الزوجية من الكون في المنزل كما أن اللازم في نهار تلك الليلة أن يأوي إليها كلما احتاج إلى منزله .

كما أن الواجب المضاجعة ليلاً بالنحو المتعارف ـ لا المواقعة ـ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۴۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6841
۱۱

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥١ — هبة المرأة ليلتها لزوجها أو ضرتها

يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها بعوض أو بدونه وله الخيار في القبول وصرف ليلته أين شاء ، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضا الزوج .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6843
۱۲

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٢ — تخصيص البكر والثيب بأول العرس

للزوج أن يخص البكر أول عرسها بثلاث ليال إلى سبع والثيب إلى ثلاث ليال تفضلان بذلك على غيرهما والأحوط مراعاة ذلك لهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6844
۱۳

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٤ — سقوط القسمة عن الناشزة والمجنونة والصغيرة

لا قسمة للناشزة ولا للمجنونة حال عدم إدراكها ولا للصغيرة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء ما لم يناف العشرة بالمعروف بينهما فضلاً عن صيرورة الزوجة كالمعلقة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6846
۱۴

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٥ — التخيير في الابتداء بالقسمة والقرعة

يتخير في الابتداء وعند الشروع في القسمة بأي من النساء وإن كان الأولى التعيين بالقرعة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6847
۱۵

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٦ — استحباب التسوية بين الزوجات

تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقه الوجه والمواقعة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6848
۱۶

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٨ — أمارات نشوز الزوجة ومراتب التأديب

إذا ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغيان كتغيير عادتها معه في القول أو الفعل إلى السي من الخلق كالكلام الخشن والعبوسة والتقطيب في الوجه والتثاقل والدمدمة بحيث يحدث النفرة بينهما ومدعاة لخروجها عن الانقياد والوئام وهو بدايات النشوز ، جاز لـه وعظها متوخياً الحكمة البليغة متدرجاً في الكلام من اللين إلى الغليظ ، إلى الأخشن ، فإن وقعت الكراهة اشتدت النفرة بينهما وهو تبين النشوز بوضوح جاز لـه هجرها متوخياً في الإعراض عنها ، الخفيف فالشديد كأن يحول ظهره إليها في الفراش ويعاشرها بجفاف وإلا فيعتزلها فيه ، فإن زاد الإصرار والعصيان بدرجة لا يؤثر فيها الوعظ بالهجر فيجوز لـه ضربها ضرباً غير مبرح ، ويقتصر على ما تتأدى به الحاجة لرجوعها إلى الطاعة ، وليتوخى التدرج في الضرب بنحو لا يكون مزمناً ولا مدمياً ولا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً . والأحوط إن لم يكن أقوى توخي أساليب أخرى قبل الضرب في التأديب لاسيما بلحاظ المراتب الأقوى من الضرب كتقليل النفقة فقد روي عنه ( قوله : إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها لا تضربوا نسائكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن إضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا . والتضييق عليها في المعيشة ونحو ذلك كالإيعاد بما يجوز فعله من الطلاق أو التزويج عليها ونحو ذلك .

واللازم أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا للتشفي والانتقام بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم ذلك في كل أساليب التأديب مع الزوجة ، ومن ثم نهي عن الضرب حين الغضب ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم هذا لو كان التأديب بالمشروع بخلاف ما لو كان التأديب بغير المشروع ففيه القود .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6850
۱۷

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٥٩ — نشوز الزوج وحقوق الزوجة ورفع الأمر إلى الحاكم

نشوز الزوج هو بتعديه على الزوجة وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ، ووعظها إياه ، وكذا استعمال الأسلوب الضاغط اللين لا بدرجة العصيان والتمرد ، وليس لها هجره ولا ضربه ، ونشوز الزوج ليس بمجرد تركه لحقوقها بل مع الاستمرار والتعصي والدؤب على ذلك وهو يختلف بحسب الموارد ، فإن لم يؤثر ، وكان نشوزه في ترك النفقة جاز لها أن تأخذها مقاصة من ماله بدون إذنه ، وإلا فلها رفع أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، فينهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلا عزره بما يراه ولو بالحبس والتهديد ولـه أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ، ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه ، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب ، نعم إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال لينفق عليها منه ، ولا ولي لينفق عليها من مال نفسه ، ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود ولو كان عاجزاً عن النفقة يجوز لها أيضاً أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۵۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6851
۱۸

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٥٦٠ — بذل الزوجة مالاً لاستمالة زوجها

إذا ترك الزوج بعض حقوقها المستحبة والراجحة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك ولكن لها أن تطالب بالمتجددة ، وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالاً أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى إذا كان نشوزه ضاغطاً مضطر لها عرفاً إلى ذلك . كما لا يجوز ما تبذله خلعاً إذا لم تكن كارهة له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۵۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6852
۱۹

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٦٠٦ — سقوط حضانة الأم بتزوجها وعودها بفراقه

لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق بها ، ولو فارقها الزوج الثاني فالأقوى عود حقها في الحضانة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6898
۲۰

فقہی›خاندان اور خواتین›نکاح›حق الزوجة

مسألة ١٦٠٧ — شروط ثبوت حق الحضانة

يشترط في ثبوت حق الحضانة لكل من الأبوين ، أو غيرهما من الأرحام أن يكون عاقلاً حراً مأموناً على سلامة الولد ، ومسلماً إذا كان الولد كذلك ، فلو فقد أحدهما الشروط اختص الآخر بالحضانة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6899

سوال بھیجیں