#۶۶۱۰

مسألة ١٣٢٢ — حكم التعريض والتصريح بخطبة المزوجة والمعتدة

لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم مع الغير تعريضاً وتصريحاً ، ومنه التعريض والتصريح بخطبة المزوجة والمعتدة رجعياً ، بل وكذا لو علق على الطلاق وانتهاء العدة ، كما لا يجوز التصريح بنكاح المعتدة بعدة بائنة ، وكذا المعتدة عدة وفاة ، نعم يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة بعدة الوفاة ، والتصريح بالنكاح يدور جوازه مدار جواز النكاح في الحال ، وأما التعريض به فيدور مدار جواز النكاح ولو مستقبلا ما لم تكن في عصمة الغير .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › فصل — في حرمة التبرج › مسألة ۱۳۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6610
نکاحالخطبة والنظرمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/6610