مسألة ٨٢٠ — قسمة العين المشتركة بين الوقف والملك الطلق
إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ، ويتولّى القسمة المالك للطلق ومتولّي الوقف ، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه ، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما نصفه المشاع على أولاده ، وكذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه ، كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مكتبة ، وكذا إذا اتّحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية ، كما إذا وقف أرضاً على أولاده الصلبيّين فقط وكانوا أربعة ، فإنّه يجوز لهم اقتسامها أرباعاً ، فإذا صار ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً ، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً ، وهكذا .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ۸۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
