#۵۹۴۶
مسألة ٦٧٤ — شرط إباحة الأمر الموكّل فيه وسلطنة الموكّل
يشترط في الأمر الذي تتعلّق به الوكالة أن يكون مباحاً له وتحت سلطنة الموكّل شرعاً ، وإن لم يكن متمكّناً منه بنفسه تكويناً ، فلا يصحّ التوكيل في المحرّمات كالغصب والقمار ونحوها ، ويصحّ في أخذ ماله من غاصب لا يقدر الموكلّ عليه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
