#۵۷۸۵

مسألة ٥١٦ — تعدد الجعل لفعل واحد

إذا جعل جعلين بأن قال : « مَن خاط هذا الثوب فله درهم » ، ثمّ قال : « مَن خاط هذا الثوب فله دينار » ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخيّاط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزمه الدرهم لا الدينار . هذا إذا كانت قرينة على العدول بخلاف ما لو كانت القرينة على زيادة الحثّ ، بل بمجرّد انتفاء القرينة على العدول ، فيستحقّ كلا الجعلين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاة › مسألة ۵۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5785
المساقاةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5785