#۵۷۶۵
مسألة ٤٩٦ — حكم مخالفة العامل وترك بعض الأعمال المشترطة
إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فللمالك إجباره على العمل المزبور ، كما أنّ له حقّ الفسخ ، وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، إلاّ أن يقيّد الفسخ بما قبل ظهور الحاصل ولو بقرينة ارتكازيّة ، فيختصّ الفسخ للعقد بما بقي بلحاظ منفعة الأرض والعمل ، وله أن لا يفسخ ولا يعطيه اُجرة العمل بقدر نسبته من حصّته في الحاصل . هذا إذا كان العمل من موضوع المساقاة .
وأمّا لو كان العمل خارجاً من عوضيّ المساقاة ـ كاشتراط خياطة ونحوه ـ وكان ذا ماليّة ، ففي استحقاقه على المشروط عليه اُجرة الخياطة إن لم يفسخ كما ذهب إليه في العروة غير بعيد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المساقاة › مسألة ۴۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
