#۵۶۸۹

مسألة ٤٢٢ — حكم الإجارة مع اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه

إذا آجر مركبة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤّرها من غيره فآجرها ، فإن كان الشرط مفاده بنحو التوصيف أو النتيجة فالحكم كما مرّ في الإجارة المقيّدة .

وإن كان مفاده بنحو شرط الفعل فتصحّ الإجارة ويثبت الخيار للمالك في فسخ عقده والمطالبة باُجرة المثل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › فصل — في أحكام التلف › مسألة ۴۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5689
اجارہمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5689