#۵۵۵۸

مسألة ٢٩٥ — ثبوت الشفعة في بيع ما لا ينقل

تثبت الشفعة بشروط :

أوّلاً : في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأرضين والدور والبساتين ، وأمّا فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ، فمحلّ إشكال إن لم يكن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في ما تثبت فيه الشفعة › مسألة ۲۹۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5558
الشفعةمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5558