#۵۴۷۲

مسألة ٢١٥ — بيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه وبجنسه

لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه ، كبيع لحم الغنم بغنم ، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن ، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ۲۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5472
سود (ربا)مختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5472