#۵۴۵۴
مسألة ١٩٨ — بيع السلعة بربح أو خسران في كلّ عشرة
إذا قال البائع : « بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كلّ عشرة » ، فإن عرف المشتري أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البيع ، والظاهر عدم الصحّة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : « بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة » ، أو قال : « بعتك بمائة مليون درهم بمعدّل وسطيّ نزوليّ في النسبة المئويّة بمقدار خمسه » .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › مسألة ۱۹۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
