#۵۴۱۲
مسألة ١٦٢ — ظهور العيب في أحد المبيعين صفقة واحدة
إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة واحدة ، فظهر عيب في أحدهما كان الخيار له في ردّ المعيب وحده إن لم يفرض تضرّره من ردّ المعيب وحده ، فإن اختار الردّ كان للبائع الفسخ في الصحيح ، وإذا اشتراهما بثمن واحد فإمّا أن يردّهما معاً أو يمضيهما معاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › موارد تعين طلب الأرش › مسألة ۱۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
