#۵۳۸۱

مسألة ١٣٥ — امتداد خيار الغبن بمقدار الحاجة

الظاهر أنّ الخيار في الغبن يمتدّ بمقدار حاجته في تدبير شأن العقد فسخاً أو إمضاءاً ، كانتظار حضور الغابن أو حضور مَن يستشيره في الفسخ وعدمه ، ونحو ذلك من الدواعي الموجّهة عرفاً ، فضلاً عمّا لو أقرّه جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون ، أو غافلاً عنه ، أو ناسياً له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › الرابع — خيار الغبن › مسألة ۱۳۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5381
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5381