#۵۲۵۵
مسألة ١٧ — حرمة الغناء واستماعه والموسيقى
الغناء حرام ، وهو تلحين الصوت بما يناسب الكيفيّات اللهويّة الباطلة والمجونيّة ، سواء بمدّ الصوت وترجيعه ، أو الرجز الصاخب ، أو غير ذلك من ألحان الطرب ، وكذاحكم استماعه ، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قرائة ودعاء ورثاء وغيرها ، ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم محرّم آخر من الضرب بالطبل ، والتكلّم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلاّ حرم ذلك . وأمّا الموسيقى بآلات المعازف والمزامير والطرب فهي محرّمة كالغناء بل هي منه ، بل لو استحدث صوتها من غير تلك الآلات المعدّة فكذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
