#۵۲۴۷

مسألة ٩ — حرمة صنع آلات الحرام وبيعها

يحرم صنع آلات الحرام كما يحرم بيعها ، وأخذ الاُجرة على ذلك ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغيير هيئتها لقطع مادّة الفساد .

ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد ونحو ذلك ، بعد تغيير هيئتها ، وأمّا قبله ففيه إشكال ، بل لا يخلو من منع ، وإن كان لا بما لها من هيئة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5247
التجارة والبيعمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/5247