#۴۱۳۴

السؤال: سماحة الشيخ الاستاذ نسبتم الى السيد الخوئي واخترتم في كفاية الرؤية مع اختلاف الافق عدم اشتراط الاشتراك في الليل وانما يكفي حصول الرؤية في بلد الرؤية قبل زوال بلد المكلف أي يكفي الاشتراك ولو ما قبل الزوال ففسرتم مختار السيد الخوئي بكفاية الرؤية قبل الزوال بهذا المعنى ولكن قد يبدو هذا التفسير غير مناسب لعبارته في المستند حيث قال : والمتحصل ان القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال هو الاقوى لدلالة النص الصحيح عليه بيد ان الفرض في نفسه نادر التحقق حيث لم نر ولم نسمع لحد الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده اللهم الا قريبا من الغروب بنصف ساعة او ساعة فانه كثير شائع . انتهى وفرض السيد الخوئي ندرة الفرض مخالف لتفسيركم لرأيه فإنه على تفسيركم لا معنى للندرة ؟

الجواب:

يظهر من مجموع كلمات السيد قده ان مراده من الاشتراك في الليل بين بلد الرؤية وبلد المكلف هو كون المكلف يشترك مع بلد الرؤية غروبا في نفس الليلة التي يقع في غروبها الرؤية وان لم يكن الليل باق في بلد المكلف كأن اصبح الوقت نهارا [اي ان المدار والميزان عنده اتحاد الليلة مع النهار القادم الذي يلي الرؤية الليلية للاتحاد في ليل واحد دون النهار السابق على الرؤية]
كنهار الاثنين مثلا والرؤية هي لليلة الاثنين ايضا فنهار الاثنين ليله الليلة السابقة لا الليل اللاحق لان الشهر القمري يبتدأ ليله قبل نهاره والنهار تابع لليل،
غاية الأمر قد خرج ما بعد الزوال من نهار الاثنين عن الالتحاق بما قبله للنص ويشير الى هذا التفسير من شرطية الاشتراك في الليل جملة من كلمات السيد قده في موارد:

١- اكتفاء السيد بالرؤية قبل الزوال في بلد المكلف وان كانت الرؤية نادرة الوقوع قال في حاشيته على متن كلام العروة:
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (١) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر) علق السيد الخوئي قده بقوله:( (١) فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.) ،
اَي ان السيد يرى ثبوته بالرؤية قبل الزوال ويثبت انه لليلة السابقة اَي تشترك الليلة السابقة وهذا النهار برؤية الهلال مادام النهار قبل الزوال فدوما هناك اشتراك بين النهار ما قبل الزوال مع الليل السابق ، فهذا النهار هو متحد مع الليلة السابقة لا مع الليل اللاحق وهذا معنى الاشتراك في الليل.
هذا مضافا الى ان هناك تلازم في نفس الآن والحين بين رؤية الهلال النادرة قبل الزوال تلازم امكان رؤية الهلال في نفس الحين في غروب بلد غربي فذلك سبب تعميم السيد الخوئي لاوسع ما بين اشتراك الليل الى ما قبل الزوال
وان الرؤية بالنهار قبل الزوال تتلازم إثبات الهلال لنهار ذلك البلد مع كل البلدان التي يغطيها ليل ذلك النهار وهي ليل ذلك النهار فإن التزامن موجود متوفر بين الرؤية في النهار في نفس الآن لبدأ ليل هذا النهار في بلد آخر مادام هذا النهار ليله الليلة السابقة لا الليلة اللاحقة كما ينص السيد في كلامه الثاني الآتي

٢-في كتاب رسالة حول مسألة الهلال للسيد الطهراني ص ١٢٤ وهي رسالة أسئلة واعتراضات وجهت للسيد الخوئي قده واجاب السيد عنها قال السيد الخوئي (…ولا تكون غالبا إلّا في أوّل اللّيل، أو قريبا منه. فيتّخذونه بداية لأوقات شهورهم، يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ فمواقيت النّاس من الشّهر تبدأ عندهم من أوّل ليل يرى فيه الهلال.
والشّارع قرّرهم عليه في أحكامه أيضا، يشهد له قول الصّادق عليه السّلام في صحيح حمّاد: (إذا رأوا الهلال قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية، وإذا رأوا بعد الزّوال فهو للّيلة المستقبلة ونحوه غيره) حيث أضاف الهلال إلى اللّيل، وإن اتّفقت الرّؤية نادرة في اليوم.
فنحن أيضا لا نعدو عن ذلك، ولا نختلف مع المشهور أو معك فيه، والوجه ما مرّ آنفا. فسقط جملة من النّقود الّتي بيّنتها على توهّم الخلاف وجعلتها لازم المختار.
وأمّا النّقد بأن لو كان ملاك البداية ما ذكر فلا بدّ أن يعمّ جميع الآفاق، ولا يختصّ بالفوق من الأرض، ولا مزيّة توجب هذا الاختصاص على طول مقال لك في صحيفة ٤٩ في ذلك، فيدفعه أنّ المزيّة ما قرّرنا من ***[أخذ البداية من اللّيل ليل الرؤية.
واللّيل الّذي رئي فيه* إنّما هو الظّلّ الواحد للنّصف الجانبىّ المعاكس لواجهة الشّمس، كما أنت خبير به وهذا ليس لجميع الآفاق، بل للنّصف الفوق، والنّصف الآخر نهار في أوقاته غالبا، أعنى غير القطبيّة، والنّهار دائما تبع ليله السّابق في العدّ، فلا يكون بحساب هذا اللّيل، بل بحساب الشّهر الماضي **]فإذا وصل الظّل إليه في دوره لتلك الآفاق عدّت فيها بالأوّليّة.)

WhatsAppTelegramالبريد#4134
رؤیتِ ہلالمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/4134