#۲۶۱۳

السؤال: أب مقتدر كان متزوجاً من امرأتين وله بيتان كبيران وأموال وعقارات إلا أنه وبحكم التجارة توفي وعنده أملاك وأموال وكذلك عليه ديون ورهون . كان قبل وفاته قد عيّن البيتين لكل من زوجتيه لها وأولاده منهما وقد كرر ذلك مراراً على العائلة من أولاده وإخوانه إلا أنه لم يسعفه الأجل أن يسجل البيتين باسم كل زوجة لأن هذه البيوت مرهونة ولا يستطيع التحرك قانوناً لتغيير الملكية في الدولة وهي على الرهن ، رغم أنه أسكن زوجتيه في البيوت المعينة وكان يكرر أن هذا البيت لهذه مع أولادها وذاك لتلك مع أولادها . لما توفي هذا الأب توفي أبوه بعده بثلاثة أشهر فصار إخوته يرثون من سهم أبيهم . هل للإخوة حق في البيوت المعينة لزوجتيه وأولادهما أم لا ، مع علمهم برغبة أخيهم وتصريحهم بهذا العلم ؟ ، وإرث الأب هل يختص في هذه الحالة بأبنائه -والمقصود البيوت- أم يشترك إخوة الميت (الأب المقتدر) معهم لأن جدهم توفي بعد أبيهم المقتدر -لأجل أنه سلمهم البيوت في حياته وكرر الوصية باختصاصهم بها ؟ ، فالسؤال عن خصوص البيوت التي حدد في حياته أنها لاولادها واسكنهم فيها من غير تسميتها بأسمائهم ؟ .

الجواب:

١- السؤال عن إرث إخوة الميت الأب المقتدر ؟ ، أم عن أبنائه ؟ .

٢- أما إرث الإخوة من الجد فنعم ولا يرث أبناء الأب المقتدر من الجد .

٣- أما أموال الأب المقتدر فلا يرث منها إلا الأولاد ولا يرث إخوة الأب المقتدر .

٤- الجد يرث من الأب المقتدر بسهم الأب ،
والإخوة يرثون السهم الذي للجد من الأب المقتدر .

٥- تركة الأب المقتدر لا يرث منها الإخوة إلا سهم الجد .
اما البيتان فهما ليسا إلا وصية من الثلث بعد أن لم ينقل السند إلى الزوجتين والأولاد كل منهما
هذا على ما نبني عليه من كون نقل السند العقاري قبضاً
أما على مبنى الأعلام الآخرين من كون اليد الخارجية كافية لديهم في القبض
فالإهداء قد تم والبيتان ليسا من التركة .

٦- بدون نقل السند العقاري لا يتحقق القبض ،
و سند العقار لم ينقل للزوجة وأولادها فلم يقبضوه هدية
فيكون وصية لهم من الثلث .

٧- نعم هذا مخالف لمبنى المشهور حالياً عند الأعلام في القرون الأخيرة .

٨- فحكم البيتين أنهما وصية لا هدية .

WhatsAppTelegramالبريد#2613
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2613