#۲۴۷۱

السؤال: المستفاد من جوابكم السابق التفرقة بين حكم تلقيح البويضة لأجنبية بماء الزوج وزرعها في رحم الزوجة وأن التلقيح حرام ، وبين حكم زرع المبيض المتبرع به من الأجنبية في الزوجة وأن التلقيح بماء الزوج حيئنذ جائز . فما هو الفرق بين الفرضين ؟ والحال أن الموضوع واحد وأن المبيض والبويضات للمرأة الأجنبية ؟ ، فجينات ومادة كل منهما منسوب للمرأة المتبرعة لا للزوجة المزروع فيها ؟ .

الجواب:

١- عند زرع وتركيب المبيض والتحامه مع البدن ورحم المرأة يصبح جزءاً منها كما هو الحال في الكلية مثلاً أو القلب أو الأعضاء الظاهرة كاليد والعين ونحوها .

٢- نعم الالتحام إنما يتم بدبيب الدورة الدموية والعروق بالعضو وكونها من جينات المتبرعة لا يمانع من التحام العضو كما في الأعضاء الأخرى .

٣- نعم الاحتياط لا يترك في النسب بين صاحبة المبيض والبويضة والولد المتكون من ذلك التلقيح مضافاً إلى نسبه ، للزوجة كأم وللزوج كأب .

٤- نعم التبرع من المرأة المتبرعة فيه إشكال تكليفي من جهة ارتكاب ما يحدث النقص في بدنها حيث لا يسوغ لها تكليفاً .

٥- لكن لو حصل وزرع في الزوجة وركب والتحم بجسمها فلا إشكال في تلقيح الزوج بتلك البويضات .

WhatsAppTelegramالبريد#2471
نکاحمعاملاتمصنوعی تلقیحمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/2471