#۱۸۹۶

السؤال: ذکرتم فی المنهاج في بحث بیع الخیار أنه لا یجوز للمشتري فی أيام الخیار التصرف الناقل . السؤال هو أنه لو تصرف هل یکون تصرفه نافذا أو مضافا إلی الحرمة التکلیفیة التصرف الاعتباري أیضا غیر نافذ ؟ .

الجواب:

١- الذي ذكرناه في المنهاج هو التفصيل .

٢- أما خيار الشرط فإن التزم فيه برد العين وارتجاعها فلا تجوز التصرفات الناقلة ، وإما إن كان غاية الشرط مجرد التسلط على فسخ العقد فتجوز التصرفات الناقلة .

٣- وأما بقية الخيارات ففي خيار المجلس وخيار الحيوان فهو من قبيل خيار الشرط من التفصيل .

٤- وأما بقية الخيارات كالعيب والغبن والرؤية والتأخير ونحوها فالأقوى فيها جواز التصرفات الناقلة فلا يمنع في مدتها من استهلاك العين ويسوغ التصرف الناقل .

٥- ومع إجمال الشرط بينهما أو إبهام الدلالات في ذلك ، فيصح التصرف غايته يمكن التصالح بالجمع بين الحقين لو فسخ من له الخيار بانفساخ التصرف مع كون العين باقية .

WhatsAppTelegramالبريد#1896
مکاسبمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1896