#۱۸۰۲
السؤال: شخص مفقود ، رفعت زوجته أمرها للحاكم فأجرى الحاكم كل الشروط ثم أجرى الطلاق طلاق الوفاة ، وهي في العدة رجع الزوج وبانت حياته ، فهل يجوز له الرجوع وهي في عدة الطلاق التي أجراها الحاكم ؟ .
الجواب:
نعم يجوز له الرجوع وهي امرأته وليس لدينا طلاق الوفاة بل الطلاق عن الغائب غاية الأمر تعتد بطلاق الحاكم عن الغائب عدة الوفاة .
