#۱۶۰۴

السؤال: شخص يعمل في شركة مجوهرات في بلد غير إسلامي و من ضمن أنشطة الشركة أنهم يقرضون مبالغ برهن ذهب أو مجوهرات المقترض بحيث إذا لم يسدد تتملك الشركة المواد المرهونة ، علما أن القرض يتضمن فوائد شهرية : ١- هل يجوز للمسلم الذي يعمل في هكذا شركة أن يجري معاملات الرهن و القرض ؟ . ٢- و هل يفرق الحكم إذا كان المقترض مسلما أم غير مسلم ؟ . ٣- المقرض هي الشركة و يمثلها الموظف المسلم و المقترض قد يكون مسلما أو لا يكون ؟ . ٤- و لو كان المقرض غير مسلم و المقترض غير مسلم ، هل يجوز للموظف المسلم أن يجري المعاملة ؟ .

الجواب:

١- الرهن في نفسه لا إشكال فيه من جهة تسديده مال القرض عند عدم سداد المقترض ، إنما الإشكال في شرط الزيادة الربوي ، وكذلك لا إشكال في القرض نفسه بل في شرط الزيادة .

٢- إن كان المقرض مسلما والمقترض غير مسلم جاز شرط الربا ، ويحرم في غير ذلك .

٣- المقرض هو صاحب ومالك المال والجائز خصوص صورة كون المالك مسلما والمقترض غير مسلم .

٤- الربا محرم مطلقا .

WhatsAppTelegramالبريد#1604
مکاسبمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1604