#۱۵۱۳

السؤال: ما حكم شراء أسهم البنوك والشركات غير الإسلامية في البلاد غير الإسلامية في الصور التالية : ١- إذا كنا نعلم بحرمة نشاطاته ؟ فهل يمنع الاشتراك ولو بعنوان استنقاذ أموالهم عن طريق الاشتراك ؟ . ٢- إذا شككت في مجال استثماراته هل هي في الحلال أو الحرام ؟ . ٣- إذا علمت بأن من نشاطاته في الحرام ولكن نسبة المعاملات المحرمة إلى المعاملات المحللة ١٪؜ أو أكثر ؟ . ٤- هل يفرق في جواز الاشتراك في الشركات والبنوك غير الإسلامية كونها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية ؟

الجواب:

١- يجوز بشرط كون الشراء صوريا أي لا ينويه بجدية بل وسيلة للحصول على أموالهم
والشرط الثاني أن لا يكون إعطاء ثمن الأسهم لهم لا سيما مع جمع من المسلمين مشاركة تساهم في تقوية رأسمال الشركة لا سيما مع تمحض الشركة في الأعمال المحرمة العظيمة ، فالشرط الثاني يتفاوت الحال فيه بحسب الموارد .

٢- مع الشك فاللازم الفحص لاشتراط الشراء والبيع بالعلم بالعوضين
وكذلك إحراز الشرط الثاني على تقدير وجود الأنشطة المحرمة في الشركة أو البنك .

٣- مع تبعض نشاطات الشركة ونحوها يلاحظ نسبة ذلك في تكوين رأس المال لها فبنسبة الحرام لا يصح الشراء بل بقصد وضع اليد على الأموال .

٤- ما سبق إذا كان تواجدها في البلدان غير الإسلامية ، أما مع تواجدها في البلدان الإسلامية فحسب المعتاد يكون للبلد الإسلامي نسبة من الملكية ، وهي تارة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص ولكل حكم فبنسبة ذلك يكون حكم المعاملة في تلك النسبة .

WhatsAppTelegramالبريد#1513
بینکاری کے احکاممختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1513