#۱۳۸۸

السؤال: توفي والدي وورثته أمي زوجته الوحيدة وأخوان ذكران ونحن أربع بنات تاركا ثلاثة عقارات نوع سندها أميري ومعنى السند الأميري هو أن ملكية هذه العقارات في الأصل للدولة وعليه يجري عليها القانون المدني ، و أحد تفاصيل القانون المدني أن الزوجة ترث الربع و ليس الثمن كما الشرع الإسلامي ، و ترث البنت مثلما يرث الذكر و ليس كما شرعنا الحنيف للذكر مثل حظ الأنثيين . هذه التركة بالطبع هي غير منقولة ، و قد صدرت السندات بأسمائنا نحن الورثة السبعة ، أمي و أخوين و نحن أربع بنات بامتلاك أسهم من قيمة العقار ، و أبي لم يذكر شيئا في وصيته المكتوبة قبل وفاته سوى أنه أوصى بعبادات و زيارات للمراقد المقدسة ، و قد أنفذت وصيته بحمد الله . هل يجوز لنا نحن البنات و أمنا أن نصر على تطبيق القانون المدني في إرثنا ؟ .

الجواب:

١- تقسيم الإرث لا بد أن يجري على المقرر الشرعي إلا ان يتراضى ويتصالح الورثة على التقسيم بغيره .

 

٢- ويمكن التصوير إذا كانت الأرض مهداة من قبل الدولة ومشروطة الهدية بانتقالها بعد الموت – لا بعنوان الإرث – إلى من هم الورثة بنسب يحددها المهدي للهدية .

 

٣- نعم إذا كان التقسيم في القانون للدولة بعنوان الإر

 

 

ث فلا صحة له بل يقسم بحسب القانون الشرعي لنسب وسهام الإرث .

 

WhatsAppTelegramالبريد#1388
معاملاتوراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/1388