#۱۱۲۳۷
مصرف الهدي
يجب التصدق بالهدي على الفقير المؤمن وأن لا يقل ذلك عن ثلث الهدي ، ويجوز ويندب أن يهدي ثلثه إلى المؤمنين وأن يأكل من الثلث الباقي ، ولا يعتبر المباشرة في اعطاء الفقير بل يجوز اعطاؤه إلى وكيله وإن كان الوكيل هو صاحب الهدي ، ويتصرف الوكيل بحسب إجازة موكله ولو بأن يعرض عنه والأحوط أيضاً إعطاء القيمة للفقراء ، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى .
المصدر: سند الناسكين › الحج › مصرف الهدي
