#۱۱۰۰۶

مسألة ١٨٩ — شروط ساتر الإزار والرداء

الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة ، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين وجملةٍ من الظهر .

والوجوب في لبس الثوبين ـ الذي قد مرّ ـ يلزم أن يكون قبل النية والتلبية ، ولو قدمهما عليه لم يبطل الإحرام ، وإن كان الأولى إعادتهما مع مراعاة عدم لبس المخيط في الإحرام .

المصدر: سند الناسكين › الحج › كيفية الإحرام › مسألة ۱۸۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#11006
حجمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/11006