#۱۰۷۵۱

مسألة ٢١٢٤ — نصيب الزوج والزوجة في الميراث

يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۱۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10751
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10751