#۱۰۷۰۹

مسألة ٢٠٨٢ — حكم إرث الزوج أو الزوجة مع الأبوين

لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات ، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات بحسب السهام ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۸۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10709
وراثتمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10709