#۱۰۳۷۵

مسألة ٧ — جواز أخذ البنك الفائدة من صاحب الاعتماد

هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟ الظاهر جوازه وفق الوجوه التالية:

الأول: بدخوله في عقد الإجارة إذ يستأجر صاحب الاعتماد البنك للقيام بهذه الخدمة والدور من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلّم المستندات وتسليمها بإزاء أجرة معينة.

الثاني: بدخوله في عقد الجعالة.

الثالث: باندراجه في البيع فيما كان دفع البنك ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر بأن يبيعها في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلده مع إضافة الفائدة إليه.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 2 اعتماد التصدير: › مسألة ۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10375
بینکاری کے احکاممختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10375