#۱۰۳۷۱

مسألة ٥ — تحريم شرط الربح في الإيداع

لا يجوز شرط الربح والفائدة في إيداع المال فيه بعنوان التوفير، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة أخذها لا بعنوان استيفاء الشرط بل بعنوان إذنهم عليهم السلام بأخذه بعموم «لك المهنا وعليه الوزر».

ومن هنا يظهر حال البنك المشترك.

هذا في البنوك الإسلامية، وأما البنوك غير الإسلامية ـ أهلية كانت أم غيرها ـ فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض. ويجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. ويحرم اشتراط الزيادة في الاقتراض منهم ويتخلص من الحرمة بأخذه المال لا بقصد القرض ولو طالبه البنك بالزيادة جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › 2 البنك الحكومي: › مسألة ۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10371
مکاسبمختصر لنک: alsanadfatwa.com/f/10371