#۹۹۵۱
مسألة ٨٩٦ — قصد السفر التبعي وعدم الاستقلال
لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً، بل يكفي القصد تبعا كما لو كان تابعا لغيره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعينه لديه، كالزوجة والعبد والخادم والأسير فيجب التقصير، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم، والأحوط ـ استحبابا ـ الاستخبار من المتبوع، لكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء مقصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلاّ بقي على التمام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الأول › مسألة ۸۹۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
