#۹۹۳۵
مسألة ٨٨١ — أحكام سجود السهو
سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة والأحوط التكبير قبلهما، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد، والأحوط إن لم يكن أظهر اعتبار جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال، والستر وغير ذلك، ويعتبر وجوب الذكر في كل واحد منهما، ويتخير في صورته بين «بسم اللّه وباللّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته» أو «بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمد وآله» أو «بسم اللّه وباللّه اللهم صل على محمد وآل محمد»، ويعتبر فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ويكتفى فيه بالتشهد الخفيف أي المقتصر على الواجب فيه من دون المستحبات ومن دون تكرار والتسليم بعده يكتفى بـ «السلام عليكم».
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد العاشر — الخلل › مسألة ۸۸۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
