#۹۸۷۶
مسألة ٨٢٣ — متابعة المأموم في حالة الإدراك
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها، وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط إن لم يكن أظهر ويستحب له التشهد متابعة أيضا فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، والأفضل له متابعته في الجلوس كما مرّ للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة ۸۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
