#۹۸۷۰
مسألة ٨١٧ — حكم الركوع والسجود قبل الإمام
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة بل يلبث حتى يصل إليه ا لإمام فيتابعه، هذا إذا لم ينو الانفراد وإلاّ انفرد واجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وقد مرّ بطلان صلاته لو ركع عمدا أثناء قراءة الإمام.
وأما لو ركع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى رفع الرأس وإعادة الركوع أو السجود معه، ويجب الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ولو مخففا ثم يتابع ثم يكرره في المعاد أيضا.
ولو ترك المتابعة عمدا حتى وصل إليه الإمام لم تبطل صلاته وجماعته وإن عصى.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الرابع — في أحكام الجماعة › مسألة ۸۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
